لها ، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، ولو كان الفصل بين البروزين
بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالأظهر أن لها ذلك
من دون حاجة إلى تجديد الغسل .
مسألة 242 : تأتي المتوسطة بالغسل الواجب عليها لكل صلاة حدثت
قبلها ، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها وإذا حدثت بعدها
اغتسلت للظهرين ، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءين ، وإذا حدثت
بين الظهرين أو العشاءين اغتسلت للمتأخرة منها ، وإذا حدثت قبل صلاة
الصبح ولم تغتسل لها عمدا ، أو سهوا ، اغتسلت للظهرين ، وعليها إعادة
صلاة الصبح على الأحوط ، وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد
الغسل والوضوء .
مسألة 243 : إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل
للظهرين وآخر للعشاءين وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد
للعشاءين . على تفصيل في الصورتين يظهر مما تقدم في المسألة 241 ،
وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما .
مسألة 244 : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت
تلك الأعمال ولا اشكال ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من
الصلاة - استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ،
وهكذا الحكم على الأحوط إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة
والصلاة ، بل الأحوط لزوما ذلك أيضا ، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض
الصلاة أو شك في ذلك . فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام
الصلاة ، أو أن الانقطاع لبرء ، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وإن كان
الانقطاع بعد الصلاة فالأظهر عدم وجوب إعادتها إلا إذا بادرت إليها مع رجاء
الانقطاع فإن الأحوط لزوما حينئذ إعادتها بعده .