مسألة 231 : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة
من الحدث الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في
الكيفية من الارتماس ، والترتيب . والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل
الجنابة ، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله .
مسألة 232 : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل
والمنذور في وقت معين - على الأحوط - ولا يجب عليها قضاء الصلاة
اليومية ، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين .
مسألة 233 : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير
الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وكذلك يصح منها
الوضوء والأغسال المندوبة ، نعم في صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء
اشكال كما سيأتي .
مسألة 234 : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة
واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى ، والأولى
لها اختيار التسبيحات الأربع .
مسألة 235 : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل
المصحف ولمس هامشه وما بين سطوره ، وتعليقه .