المقصد الثالث الاستحاضة مسألة 236 : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا
لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ، ولا
لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ وفي تحققه بعد
الستين اشكال .
وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد
بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته ، بقاؤه في
باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم كفاية ذلك
في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض .
مسألة 237 : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ،
وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث تلوث القطنة ولا يغمسها .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولكن لا
يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى
الخرقة فيلوثها .
مسألة 238 : الأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة - ولو
بادخال قطنة في الموضع المتعارض والصبر عليها قليلا ثم اخراجها - لتعرف
أنها من أي الأقسام الثلاثة ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق
عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار وإلا تبني على
أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة
حينئذ .