مسألة 245 : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة
وجب تأخير الصلاة إليها على الأحوط ، وإذا صلت قبلها ولو مع الوضوء
والغسل أعادت صلاتها إلا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم
الانقطاع ، وإذا كانت الفترة في أول الوقت فالأحوط عدم تأخير الصلاة عنها ،
وإن أخرت فعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها .
مسألة 246 : إذا انقطع الدم انقطاع برء ، وجددت الوظيفة اللازمة
لها ، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها - حينئذ - حكم الطاهرة
في جواز تأخير الصلاة .
مسألة 247 : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع
بينهما - ولو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في
العشاءين ، على ما تقدم في المسألة 241 .
مسألة 248 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة
إلى المتوسطة أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل
الشروع في الأعمال فلا اشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ،
أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا اشكال في عدم لزوم إعادتها ، وإن
كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف وعمل الأعمال التي هي
وظيفة الأعلى كلها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال
الأعلى وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من
المتوسطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به ،
فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل ،
حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل وتستأنف الصبح ، وإذا ضاق
الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك
- أيضا - فالأحوط استحبابا الاستمرار على عملها ويجب عليها القضاء .