تخير في تقديم أيهما شاء ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها ، وإن
ضاق وقتهما قدم اليومية ، وإن شرع في إحداهما فتبين ضيق وقت الأخرى
على وجه يخاف فوتها على تقدير إتمامها ، قطعها وصلى الأخرى لكن إذا
كان قد شرع في صلاة الآية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع وأداء اليومية يعود
إلى صلاة الآية من محل القطع ، إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية .
مسألة 707 : يجوز قطع صلاة الآية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها
ثم يعود إلى صلاة الآية من محل القطع .