فإن فرغ قبله جلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء ، أو يعيد الصلاة ، نعم إذا كان
إماما يشق على من خلفه التطويل خفف ، ويستحب قراءة السور الطوال
كيس ، والنور ، والكهف ، والحجر ، وإكمال السورة في كل قيام ، وأن
يكون كل من الركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل والجهر بالقراءة
ليلا ، أو نهارا ، حتى في كسوف الشمس على الأصح ، وكونها تحت السماء ،
وكونها في المسجد .
مسألة 714 : يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم ، وبالاطمئنان
الحاصل من اخبار الرصدي أو غيره من المناشئ العقلائية كما يثبت بشهادة
العدلين ولا يثبت بشهادة العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة إذا لم توجب
الاطمئنان .
مسألة 715 : إذا تعدد السبب تعددت الصلاة ، والأحوط استحبابا
التعيين مع اختلال السبب نوعا ، كالكسوف والزلزلة .