المبحث الثاني
وقت الشروع في صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى
تمام الانجلاء والأحوط استحبابا عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ،
وإذا لم يدرك المصلي من الوقت إلا مقدار ركعة صلاها أداءا ، وكذلك إذا
لم يسع الوقت إلا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا على
الأظهر ، وأما سائر الآيات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد ، بل يؤتى بها بمجرد
حصولها ، إلا مع سعة زمان الآية فلا تجب المبادرة إليها حينئذ .
مسألة 703 : إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن
القرص محترقا كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالما به ولم يصل ولو
نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة ،
والأحوط وجوبا الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كليا ، لم يصلها
عصيانا .
مسألة 704 : في غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل حتى مضى
الزمان المتصل بالآية فالأظهر سقوط الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الاتيان
بها ما دام العمر .
مسألة 705 : يختص الوجوب بمكان الاحساس بالآية فلو كان البلد
كبيرا جدا بنحو لا يحصل الاحساس بالآية لطرف منه عند وقوع الآية في الطرف
الآخر اختص الحكم بطرف الآية .
مسألة 706 : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما