بالفاتحة وقراءة سورة تامة أو بعض سورة ، وإذا لم يتم السورة في القيام
السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق على الأحوط ، بل يقتصر على
القراءة من حيث قطع ، نعم إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع فيه
عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية ، ثم قراءة
السورة من حيث قطع ، ولا بد له من اتيان سورة تامة في بقية الركوعات .
مسألة 709 : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في
عدد الركعات ، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل ، إلا أن يرجع
إلى الشك في الركعات ، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل .
مسألة 710 : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بنقصها عمدا وسهوا
وبزيادتها عمدا وكذا سهوا على الأحوط كما في اليومية ، ويعتبر فيها ما يعتبر
في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط ، وأذكار واجبة ، ومندوبة وغير ذلك .
كما يجري فيها أحكام السهو ، والشك في المحل وبعد التجاوز .
مسألة 711 : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام
زوج ، ويجوز الاقتصار على قنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس يؤتى به
رجاء والثاني قبل الركوع العاشر ويجوز الاقتصار على الأخير منهما ،
ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه ، إلا في الخامس
والعاشر فيقول : ( سمع الله لمن حمده ) بعد الرفع من الركوع .
مسألة 712 : يستحب اتيان صلاة الكسوفين بالجماعة أداءا كان ، أو
قضاءا مع احتراق القرص ، وعدمه ، ويتحمل الإمام فيها القراءة ، لا غيرها
كاليومية وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول ، أو فيه من كل ركعة ، أما إذا
أدركه في غيره ففيه اشكال ، كما أن في مشروعية الجماعة في غير صلاة
الكسوفين اشكالا .
مسألة 713 : يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى تمام الانجلاء