المقصد السادس
صلاة الآيات
وفيه مباحث المبحث الأول
تجب هذه الصلاة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء عند
كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة على
الأحوط وجوبا ، والأحوط الأولى الاتيان بها عند كل مخوف سماوي ،
كالريح السوداء ، والحمراء ، والصفراء ، والظلمة الشديدة ، والصاعقة ،
والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كل مخوف أرضي أيضا
كالهدة والخسف ، وغير ذلك من المخاوف .
مسألة 702 : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف
وكذا الزلزلة وا المخوف السماوي والأرضي فيعتبر حصول الخوف منه
لغالب الناس فلا عبرة بالمخوف للنادر كما لا عبرة بغير المخوف .