مسألة 698 : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم ، وصحت
صلاته .
مسألة 699 : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث
باليد ، واللحية والرأس ، والأصابع ، والقران بين السورتين في الفريضة إلا
فيما استثني وقد تقدم في المسألة 605 ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ،
وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ،
والتكاسل والتناعس والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا
فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ،
وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد
على الورك متعمدا ، وغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
ختام : تستحب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمن ذكره أو
ذكر عنده ، ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف ، أو
لقبه ، أو كنيته ، أو بالضمير .
مسألة 700 : إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها ، وإن كان في أثناء
التشهد فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء منه .
مسألة 701 : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفية
خاصة ، نعم لا بد من ضم آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله
عليه وآله وسلم .