المبحث الثالث
صلاة الآيات ركعتان ، في كل واحدة خمسة ركوعات ينتصب بعد كل
واحد منها ، وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس ، ويتشهد بعدهما
ثم يسلم ، وتفصيل ذلك أن يحرم مقارنا للنية كما في سائر الصلوات . ثم يقرأ
الحمد وسورة ثم يركع ، ثم يرفع رأسه منتصبا فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع ،
وهكذا حتى يتم خمسة ركوعات ، ثم ينتصب بعد الركوع الخامس ، ويهوي
إلى السجود ، فيسجد سجدتين ثم يقوم ويصنع كما صنع أولا ، ثم يتشهد
ويسلم .
مسألة 708 : يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة ،
فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة ، بشرط أن لا يكون أقل
من آية إذا لم يكن جملة تامة على الأحوط ، كما أن الأحوط الابتداء فيه
من أول السورة وعدم الاقتصار على قراءة البسملة فقط ثم يركع ، ثم يرفع
يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من حيث قطع أولا ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ
بعضا آخر من حيث قطع ثم يركع . وهكذا يصنع في القيام الرابع والخامس
حتى يتم سورة ، ثم يسجد السجدتين ، ثم يقوم ويصنع كما صنع في الركعة
الأولى ، فيكون قد قرأ في كل ركعة فاتحة واحدة ، وسورة تامة موزعة على
الركوعات الخمسة ، ويجوز أن يأتي بالركعة الأولى على النحو الأول وبالثانية
على النحو الثاني ويجوز العكس ، كما أنه يجوز تفريق السورة على أقل من
خمسة ركوعات ، لكن يجب عليه في القيام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء