كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط سواء أتى به بقصد الجزئية
أم لا ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا ، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا
وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهوا أو تقية ، أو كان الوضع لغرض آخر غير
التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به .
التاسع : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة فإنه مبطل للصلاة إذا أتى
به المأموم عامدا في غير حال التقية أما إذا أتى به سهوا فلا بأس به وكذا إذا
كان تقية ، بل قد يجب ، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر ،
وأما غير المأموم ففي بطلان صلاته به اشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم
لا اشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل
شرعا .
مسألة 695 : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو
فعل ما يوجب بطلانها ، بنى على العدم .
مسألة 696 : إذا علم أنه نام اختيارا ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ،
أو نا في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة أو تعمدا ، بنى على صحة الصلاة
إذا علم أنه أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح والفساد وكذلك الحال فيها
إذا علم أنه غلبه النوم قهرا ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ،
كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر .
مسألة 697 : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط وجوبا ،
ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ الغريم من الفرار ،
والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا
كان ، أو دنيويا ، وإن لم يلزم من فواته ضرر . فإذا صلى في المسجد وفي
الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع
النافلة مطلقا ، وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط
استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .