مسألة 693 : لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه عن اظهار
الصوت ففي بطلا صلاته اشكال فالأحوط لزوما إعادتها .
السادس : تعمد البكاء على الأحوط سواء المشتمل على الصوت ،
وغير المشتمل عليه إذا كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفا من
الله تعالى ، أو شوقا إلى رضوانه ، أو تذللا له تعالى ، ولو لقضاء حاجة دنيوية ،
فلا بأس به ، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء ( عليه السلام ) إذا كان راجعا
إلى الآخرة ، كما لا بأس به إذا كان سهوا ، أما إذا كان غير اختياري بأن غلبه
البكاء فلم يملك نفسه كان مبطلا أيضا وإن لم تكن مقدماته اختيارية على
الأحوط ، نعم لو لم يقدر إلا على الصلاة باكيا صحت صلاته .
السابع : الأكل والشرب ، وإن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة بل
مطلقا على الأحوط ، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا
الطعام ، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما
تقدم ، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به .
مسألة 694 : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء
الوتر ، وقد نوى أن يصوم ، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته ، والماء أمامه ،
أو قريبا منه قدر خطوتين ، أو ثلاثا ، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع
إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط الأولى الاقتصار على الوتر المندوب دون ما
كان واجبا كالمنذور ، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، كما
لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى
الأكل .
الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعا وتأدبا