مسألة 685 : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب
على أحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .
مسألة 686 : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما
الرد على الآخر على الأحوط .
مسألة 687 : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا أو متاركة ، فالظاهر عدم
وجوب الرد .
مسألة 688 : إذا قال : ( سلام ) بدون عليكم ، وجب الجواب في
الصلاة إما بمثله ويقدر ( عليكم ) أو بقوله ( سلام عليكم )
مسألة 689 : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالأحوط
لزوما أن يرد بقوله ( سلام عليكم ) .
مسألة 690 : يجب رد السلام فورا ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى
خرج عرفا عن صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد ، وفي الصلاة
لا يجوز ، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب الرد وإن كان في الصلاة .
مسألة 691 : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع
الضرر عن النفس أو غيره تكلم وبطلت صلاته على ما مر في المسألة 672 .
مسألة 692 : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ القرآن على
غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل
الصلاة ، نعم لو لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا القرآن ، وإنما جرى على
لسانه مجرد التلفظ بطلت .
الخامس : القهقهة : وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا
كانت مقدماتها اختيارية بل مطلقا على الأحوط ولا بأس بها إذا كانت عن
سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع ولا بأس
بالتبسم .