وكذلك إذا قال سلام عليك أو السلام عليكم أو سلام عليكم ، نعم إذا سلم
المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا : عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان ،
وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم :
عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته .
مسألة 678 : إذا سلم بالملحون وجب الجواب والأحوط لزوما كونه
صحيحا .
مسألة 679 : إذا كان المسلم صبيا مميزا ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب
الرد .
مسألة 680 : يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها ، ولو لم
يمكن الاسماع كما لو كان المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي
سريعا فإن أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد وإلا لم يجب في غير
حال الصلاة ولا يجوز فيها .
مسألة 681 : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : ( صبحك الله بالخير )
لم يجب الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط
- وجوبا الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل :
( اللهم صبحه بالخير ) .
مسألة 682 : يكره السلام على المصلي .
مسألة 683 : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ،
وإذا سلم واحد على جما منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد على
الأحوط ، وإن كان الراد صبيا مميزا فالأظهر كفاية رده وإن كان الأحوط الرد
والإعادة ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد
وإن لم يرد واحد منهم .
مسألة 684 : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم
بعد الجواب ففي وجوب الجواب اشكال وإن لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء
ونحوه .