للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج وأن لك نصيبا في بيت المال . وبين
غيره الذي يجب عليه حق الأرض . ولذا أفتى غير واحد على ما حكي بأنه لا
يجوز حبس الخراج وسرقته [ عن ] على السلطان الجائر والامتناع عنه ، واستثنى
بعضهم ما إذا دفع إلى نائب الإمام عليه السلام أو بين ما عرض له الموت من الأرض
المحياة حال الفتح وبنين الباقية على عمارتها من حين الفتح ، فيجوز احياء الأول
لعموم أدلة الأحياء ، وخصوص رواية سليمان بن خالد ونحوها وجوه أو فقها
بالقواعد ، الاحتمال الثالث ، ثم الرابع ، ثم الخامس ، ومما ذكرنا يعلم حال ما
ينفصل من المفتوح عنوة { 1 } كأوراق الأشجار وأثمارها وأخشاب الأبنية
والسقوف الواقعة والطين المأخوذ من سطح الأرض ، والجص ، والحجارة ونحو
ذلك ، فإن مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة ملكا
للمسلمين .
شرح
بتوهم أن بها يقيد اطلاق نصوص المنع
ومنها الخمس من تلك الأراضي فإنه يملكها المستحق للخمس فينتقل إلى غيره
بالمعاملة أو الإرث
ومنها الأراضي التي أبقيت في يد أهل الذمة فإنها ملك لأربابها وعليهم الجزية
وقد تقدم في خبر أبي الربيع وجود هذه الأرض في أرض العراق
وعلى هذا فإن ثبت كون أرض بالخصوص من المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح
لم يجز بيعها وما لم يثبت فيه ذلك جاز لانحلال العلم الاجمالي لعدم كون جميع أطرافه
محل الابتلاء لا سيما وأن الأراضي الخراجية التي يضرب عليها الخراج من أراضي
المزارع كثيرة إلى الآن وأمرها بيد السلطان .