تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
شرح
ولكن الأظهر لزوم الفك ، وذلك لأنه يجب عليه أداء الدين ، وهو إنما يكون ببيع العين المرهونة وأداء الدين منها أو أدائه من مال آخر وفك الرهن بذلك ، فحيث إنه باعها ويجب عليه الوفاء به فليس له بيعها بشخص آخر ، فيتعين الأداء من مال آخر وفاء بالعقد . وبهذا يظهر الفرق بين المقام وبيع الفضولي ، نعم لو باع الراهن قبل حلول أجل الدين لا يجب عليه الفك قبله لما ذكره ره . فالأظهر هو التفصيل ، فتدبر حتى لا تبادر بالإشكال . تم الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة ويتلوه في الطبع الجزء الخامس انشاء الله تعالى والحمد لله أولا وآخرا .
منهاج الفقاهة — صفحة 465 | السيد محمد صادق الروحاني