تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله : الحاكم والمراد منه ، الفقيه الجامع لشرائط الفتوى . وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة فنقول : مستعينا بالله للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة : أحدها : الافتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله ، ومورده المسائل الفرعية والموضوعات الاستنباطية ، من حيث ترتب حكم فرعي عليها ، ولا اشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه ، إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي . وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد . الثاني : الحكومة فله الحكم بما يراه حقا في المرافعات وغيرها في الجملة ، وهذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصا . وتفصيل الكلام فيه من حيث شرائط الحاكم ، والمحكوم به ، والمحكوم عليه ، موكول إلى كتاب القضاء . الثالث : ولاية التصرف في الأموال والأنفس ، وهو المقصود بالتفصيل هنا فنقول الولاية تتصور على وجهين :
شرح
وفيه : أولا : إن هذه الآية مختصة بباب الإرث . وثانيا : أنها تدل على أولوية بعض الأرحام من بعض ولا تدل على تعيين البعض الأولى ، ولعله البعض البعيد ، بل احتمال كونه أولى أرجح من جهة التعليلات في النصوص . واستدل للثاني : باطلاق الأدلة ، وبالاستصحاب . ويرد على الأول : ما تقدم من عدم الدليل على ولاية الجد الأعلى . وعلى الثاني : ما تكرر منا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية .

ولاية النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام

{ 1 } مسألة : من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم .
منهاج الفقاهة — صفحة 266 | السيد محمد صادق الروحاني