تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
فرع ولو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين { 1 } فباعهما ، أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة اشكال . أقول أما بيع العبدين ، فإن كان تدريجا ، فالظاهر وقوع الأول مكرها ، دون الثاني { 2 } مع احتمال الرجوع إليه في التعيين ، سواء ادعى العكس أم لا ،
شرح

الاكراه على بيع عبد من عبدين

{ 1 } قوله فرع : لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة : اشكال : هذا هو الفرع الرابع وفيه صور . الأولى : أن يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما تدريجا . { 2 } فقد جعل المصنف وقوع الأول مكرها عليه دون الثاني هو الظاهر ، واحتمل الرجوع إليه في التعيين . وأورد جل من تأخر عنه عليه : بأنه لا وجه لهذا الاحتمال ، إذ بعد انطباق عنوان أحدهما على البيع الأول قهرا ، وارتفاع لسان المكره عنه ، واندفاع ضرره به لحصول مقصوده ، لا وجه لوقوع الثاني مكرها عليه . ولكن يمكن أن يقال : إن نظر المصنف قدس سره إلى أنه لو باع الأول بالبيع الخياري ثم باع الثاني ، فله أن يفسخ البيع الأول ، فيقع الثاني مصداقا للمكره عليه ، وله أن يبقيه على حاله ، فيكون الأول مصداقا له ، فيكون البائع هو المرجع في التعيين بهذا المعنى . وأما في صورة لزوم العقد الأول فلا يحتمل في حق المصنف قدس سره احتمال وقوع الثاني مكرها عليه . الصورة الثانية : أن يكون المكره عليه بيع واحد غير معين فباعهما دفعة ، ففي المسألة وجوه :
منهاج الفقاهة — صفحة 448 | السيد محمد صادق الروحاني