تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وربما يستظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا في صدق الاكراه ، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبد الله ، قال : لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه ، قلت أصلحك الله وما الفرق بين الجبر والاكراه ، قال : الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشئ ، الخبر { 1 } . ويؤيده أنه لو خرج عن الاكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة عليها لأن المناط حينئذ انحصار التخلص عن الضرر المتوعد في فعل المكره عليه فلا فرق بين أن يتخلص عنه بكلام آخر أو فعل آخر . أو بهذا الكلام مع قصد معنى آخر . ودعوى أن جريان حكم الاكراه مع القدرة على التورية تعبدي لا من جهة صدق حقيقة الاكراه كما ترى ،
شرح
وبعبارة أخرى : إن من يتمكن من التفصي عن الفعل المكره عليه يكون مجبولا على الجامع بينه وبين ما أكره عليه ، فاختيار ذلك الفعل لا محالة يكون لخصوصية أخرى غير الجهة المشتركة بينه وبين التفصي ، فيستند ذلك الفعل لا محالة إلى غير الاكراه . وأما الجهة الثانية : فاستدل للقول الثاني - وهو عدم اعتبار التفصي مطلقا بوجوه : الأول : إن الاكراه : إنما هو على الفعل وهو مكره عليه ابتداءا ، والتفصي إنما يكون تخلصا عن الاكراه بعد تحقق موضوعه ، فالاكراه متحقق ولو لم يتفص . الثاني : إن حمل النصوص ومعاقد الاجماعات على صورة عدم امكان التفصي حمل بعيد ، بل غير صحيح ، إذ في كل مورد فرض الاكراه لا محالة يتمكن الشخص من الفرار عنه بالتورية أو عدم القصد أو غير ذلك . { 1 } الثالث : خبر ابن سنان عن مولانا الصادق عليه السلام ( 1 ) : المذكور في الفتن .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب كتاب الايمان حديث 1 .