تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ثم إنه هل يعتبر في موضوع الاكراه ، أو حكمه عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به بما لا يوجب به ضررا آخر كما حكى عن جماعة أم لا ؟ { 1 } الذي يظهر من النصوص والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية ، لأن حمل عموم رفع الاكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره ، وعتقه ، ومعاقد الاجماعات والشهرات المدعاة في حكم المكره على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة بعيد جدا ، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد كما لا يخفى على من راجعها مع أن القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيز الاكراه عرفا هذا
شرح
الرابع : أن يكون حمل الغير متعلقا بنفس المعاملة ، فلو حمله على اعطاء مال وتوقف ذلك على بيع داره لا يصدق على البيع أنه مكره عليه ، وإن أبيت عن ذلك فلا أقل من عدم شمول حديث الرفع له ، فإن رفعه تضييق لا توسعة ، وقد مر أنه يعتبر في شموله كون رفعه منة وتوسعة . الخامس : أن يحتمل ترتب الضرر المتوعد به ، ولا يعتبر العلم به ولا الظن ، ولا فرق بين أن يكون الضرر المترتب من الأمر أو من غيره ، فلو أمره آمر بفعل وخاف من ترتب الضرر على تركه من ناحية أخيه مثلا يصدق عليه أنه مكره عليه .

اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه

{ 1 } وهل يعتبر في موضوع الاكراه أو حكمه عدم امكان التفصي عن الضرر المتوعد به أم لا ؟ فيه أقوال خمسة : الأول : اعتبار العجز عن التفصي بالتورية أو غيرها في صدقه . الثاني : عدم اعتباره . الثالث : التفصيل بين التورية وغيرها ، فيعتبر العجز عن التفصي بها . الرابع : التفصيل بينهما حكما لا موضوعا . الخامس : أنه يعتبر في الاكراه الرافع للحكم التكليفي العجز عن التفصي
منهاج الفقاهة — صفحة 432 | السيد محمد صادق الروحاني