ومنشأ الاشكال أولا الاشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة
على ملكية المتصرف { 1 } بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين
شرح
وقد استشكل المصنف في هذين الوجهين باشكالين لا يكون شئ منهما مربوطا
بمسألة المعاطاة :
{ 1 } أما الاشكال الأول : وحاصله : إن المالك إنما يجوز له إباحة التصرف في ماله
بالنسبة إلى التصرفات السائغة لغير المالك ، وليس له إباحة ما لا يجوز لغير المالك إلا
بايجاد موضوعه بتمليكه إياه ، والمفروض في المقام عدمه ، ودليل السلطنة لا يكون
مشرعا لما منع عنه الشارع ، ألا ترى أنه لم يتوهم أحد دلالته على جواز وطء عبد الغير
بإذنه ؟
فهو اشكال عام لجميع أقسام الإباحة سواءا كانت باللفظ أو الفعل ، مع قصد العوض
أو مجانا .
وعليه فبما أن هذا البحث استطرادي لا بأس بتقديم بحث آخر استطرادي
مربوط به .