تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ومنشأ الاشكال أولا الاشكال في صحة إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على ملكية المتصرف { 1 } بأن يقول أبحت لك كل تصرف من دون أن يملكه العين
شرح
وقد استشكل المصنف في هذين الوجهين باشكالين لا يكون شئ منهما مربوطا بمسألة المعاطاة : { 1 } أما الاشكال الأول : وحاصله : إن المالك إنما يجوز له إباحة التصرف في ماله بالنسبة إلى التصرفات السائغة لغير المالك ، وليس له إباحة ما لا يجوز لغير المالك إلا بايجاد موضوعه بتمليكه إياه ، والمفروض في المقام عدمه ، ودليل السلطنة لا يكون مشرعا لما منع عنه الشارع ، ألا ترى أنه لم يتوهم أحد دلالته على جواز وطء عبد الغير بإذنه ؟ فهو اشكال عام لجميع أقسام الإباحة سواءا كانت باللفظ أو الفعل ، مع قصد العوض أو مجانا . وعليه فبما أن هذا البحث استطرادي لا بأس بتقديم بحث آخر استطرادي مربوط به .

التصرفات المتوقفة على الملك

وهو أنه هل هناك تصرف متوقف على الملك أم لا ؟ وملخص القول فيه : إن جملة من الأمور التي ذكروا توقفها على الملك تقدم ما فيها وعرفت عدم التوقف . بقي في المقام أمور : منها : اخراج المال في الخمس والزكاة . ومنها : ثمن الهدي . ومنها : وطء الجارية . ومنها : العتق . ومنها : البيع . وشئ منها لا يتوقف على الملك :
منهاج الفقاهة — صفحة 133 | السيد محمد صادق الروحاني