تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها ، بعد ما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن ، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن فإنها متدرجة في القوة والضعف فرب مؤمن لا يساوي عرضه شئ [ من المصالح ] فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة .
الرابع : يحرم استماع الغيبة بلا خلاف { 1 } فقد ورد السامع للغيبة أحد المغتابين والأخبار في حرمته كثيرة إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر ، كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السند .
شرح
نقصان قائلها ، وكذا سائر ما ذكروه من موارد الاستثناء فلا حاجة إلى ذكرها . استماع الغيبة حرام { 1 } قوله الرابع : يحرم استماع الغيبة بلا خلاف . وقد استدل لحرمة الاستماع بجملة من النصوص : منها النبويان : السامع للغيبة أحد المغتابين ( 1 ) . من سمع الغيبة ولم يغير كان كمن اغتاب ( 2 ) . ومنها العلويان : أحدهما : السامع للغيبة أحد المغتابين ( 3 ) . ثانيهما : ما عن الاختصاص : نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى رجل يغتاب رجلا عند الحسن عليه السلام ابنه قال : يا بني نزه سمعك عن مثل هذا ، فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك ( 4 ) .
هامش
1 ) المستدرك ، باب 136 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث 7 . 2 ) المستدرك باب ، 136 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث 8 . 3 ) كشف الريبة للشهيد الثاني . 4 ) المستدرك ، باب 136 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث 5 .
منهاج الفقاهة — صفحة 69 | السيد محمد صادق الروحاني