تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صالحا [ صلاحا ] ولا يضر بهم [ هم ] الحديث ، ويستفاد منه أنه إذا جعل عليهم من الخراج أو المقاسمة ما يضر بهم لم يجز ذلك كالذي يؤخذ من بعض مزارعي بعض بلادنا بحيث لا يختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج فيجبرونه على الزراعة ، وحينئذ ففي حرمة كل ما يؤخذ أو المقدار الزائد على ما يضر الزيادة عليه وجهان . وحكى عن بعض أنه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأخذه المتولي له الإمام العادل إلا برضاه ، والتحقيق أن مستعمل الأرض بالزرع والغرس إن كان مختارا في استعمالها فمقاطعة الخراج والمقاسمة باختياره واختيار الجائر ، فإذا تراضيا علي شئ فهو الحق قليلا كان أو كثيرا وإن كان لا بد له من استعمال الأرض لأنها كانت مزرعة له مدة سنين ، ويتضرر بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها ، فالمناط ما ذكر في المرسلة من عدم كون المضروب عليهم مضرا بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون بإزاء ما انفقوا على الزرع من المال وبذلوا له من أبدانهم الأعمال .
شرح
ويشهد للقول الثالث : بالإضافة إلى طرف النقيصة ما تقدم . وبالنسبة إلى طرف الزيادة عدم الدليل على نفوذ تصرفات الجائر في هذا الفرض ، إذ لا اطلاق لأدلة جواز المعاملة معه كي يتمسك به لنفوذ تصرفاته في هذا الفرض فلا بد من الأخذ بالمتيقن ، وهو ما إذا لم يزد على المقدار المتعارف ولم يجحف في المعاملة ، هذا فيما إذا لم يجبر الزارع ولم يكرهه على المعاملة . وأما في صورة الاكراه والالجاء ، فعدم نفوذ المعاملة أو ضح لعموم حديث رفع الاكراه ( 1 ) . وفي موارد عدم نفوذ معاملته من جهة الزيادة لا سبيل إلى دعوى وقوع الإجارة على ما عدا الزيادة ، وإنما يحرم أخذ المقدار الزائد ، إذ المعاملة واحدة ، فمع عدم نفوذها على النحو الذي وقعت لا مناص عن البناء على بطلانها ، وعليه فلو زرع الزارع فيها مع ذلك تثبت أجرة المثل في ذمته كما لو استعملها قبل تعيين الأجرة .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 56 ، من أبواب جهاد النفس .