الخامس : الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه
ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ { 1 } فلا فرق حينئذ بين المؤمن والمخالف والكافر
لاطلاق بعض الأخبار المتقدمة واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن ، كما في
روايتي الحذاء وإسحاق بن عمار وبعض روايات قبالة الأراضي الخراجية ، ولم
يستبعد بعض اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ مع اعترافه
بأن ظاهر الأصحاب التعميم وكأنه أدخل هذه المسألة يعني مسألة حل الخراج
والمقاسمة في القاعدة المعروفة من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ووجوب المضي
معهم في أحكامهم على ما يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه باستيفاء الدين من
الذمي من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير ، والأقوى أن المسألة أعم من ذلك وإنما
الممضى فيما نحن فيه تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقا .
شرح