تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وفي إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن وجهان : حكى الجزم به عن الكركي وفخر الدين ( قدس سرهما ) والتردد بينها عن التذكرة وعلى اللحوق فيلحق اسم النبي صلى الله عليه وآله بطريق أولى لأنه أعظم من كلامه { 1 } وحينئذ فيشكل أن يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يقال إن المكتوب فيها غير مملوك عرفا ولا يجعل بإزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنه اسمه صلى الله عليه وآله جزء من الثمن فهو كاسمه المبارك المكتوب على سيف أو على باب دار أو جدار إلا أن يقال إن مناط الحرمة التسليط لا المعاوضة ، بل ولا التمليك ويشكل أيضا من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادي بمسه إياه خصوصا مع الرطوبة . الثانية : جوائز السلطان وعماله { 2 } بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو عوضا لا يخلو عن أحوال لأنه إما أن لا يعلم في جملة أموال هذا الظالم مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال . وإما أن يعلم وعلى الثاني فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه هو داخل في المأخوذ . وإما أن يعلم ذلك وعلى الثاني فإما أن يعلم تفصيلا . وإما أن يعلم اجمالا فالصور أربع :
شرح
{ 1 } قوله قدس سره لأنه أعظم من كلامه . لم يقيموا دليلا على الأعظمية سوى أنه لا يجوز للمحدث مس اسمه ويجوز له مس كلامه . ولكنه غير تام ، إذ لو تم ذلك لما كان يثبت به الأعظمية ألا ترى أنه يجوز مس المحدث لبدنه مع أنه أعظم من اسمه بلا كلام .جوائز السلطان الصورة الأولى { 2 } قوله جوائز السلطان وعماله بل مطلق المال المأخوذ . محل البحث إنما هو كل ما أخذ ، من أي شخص ، لا يتورع ، ولا يجتنب عن الحرام ، و