السادسة عشر : القيادة حرام { 1 } وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على
الوطي المحرم وهي من الكبائر { 2 } وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك في
مسألة تدليس الماشطة .
وفي صحيحة ابن سنان أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين
سوطا وينفي من المصر الذي هو فيه .
شرح
فالأظهر هو الجواز للسيرة القطعية المستمرة بين العلماء والعوام على المسابقة في عدة
من الأمور كالسباحة والمشاعرة والمصارعة ، ونحو ذلك ، ولما ورد من مصارعة الإمامين
الحسن والحسين عليهما السلام بأمر النبي صلى الله عليه وآله وما ورد من مكاتبتهما والتقاطهما حب قلادة أمهما ( 1 ) .
القيادة حرام
{ 1 } السادسة عشرة لا خلاف ولا اشكال في حرمة القيادة ، بل حرمتها من
ضروريات الاسلام .
وتدل عليها جملة من النصوص : منها مرسل الورام عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام
قال : اطلعت على النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة :
المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين ( 2 ) .
ومنها : ما في عدة من الأخبار المتقدمة في مسألة تدليس الماشطة من تفسير
الواصلة والمستوصلة بذلك .
ومنها : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن حد القواد قال عليه السلام : يضرب
ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفي من المصر الذي هو فيه ( 3 ) .
ومنها : غير ذلك .
{ 2 } قال المصنف قدس سره وهي من الكبائر .
هامش
1 ) المستدرك ، باب 4 ، من أبواب أحكام السبق والرماية ، حديث 1 .
2 ) الوسائل ، باب 27 ، من أبواب آداب التجارة ، حديث 11 .
3 ) الوسائل ، باب 5 ، من أبواب حد السحق والقيادة ، حديث 1 .