تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
السادسة عشر : القيادة حرام { 1 } وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرم وهي من الكبائر { 2 } وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك في مسألة تدليس الماشطة . وفي صحيحة ابن سنان أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفي من المصر الذي هو فيه .
شرح
فالأظهر هو الجواز للسيرة القطعية المستمرة بين العلماء والعوام على المسابقة في عدة من الأمور كالسباحة والمشاعرة والمصارعة ، ونحو ذلك ، ولما ورد من مصارعة الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام بأمر النبي صلى الله عليه وآله وما ورد من مكاتبتهما والتقاطهما حب قلادة أمهما ( 1 ) . القيادة حرام { 1 } السادسة عشرة لا خلاف ولا اشكال في حرمة القيادة ، بل حرمتها من ضروريات الاسلام . وتدل عليها جملة من النصوص : منها مرسل الورام عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام قال : اطلعت على النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة : المحتكرين والمدمنين للخمر والقوادين ( 2 ) . ومنها : ما في عدة من الأخبار المتقدمة في مسألة تدليس الماشطة من تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك . ومنها : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن حد القواد قال عليه السلام : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفي من المصر الذي هو فيه ( 3 ) . ومنها : غير ذلك . { 2 } قال المصنف قدس سره وهي من الكبائر .
هامش
1 ) المستدرك ، باب 4 ، من أبواب أحكام السبق والرماية ، حديث 1 . 2 ) الوسائل ، باب 27 ، من أبواب آداب التجارة ، حديث 11 . 3 ) الوسائل ، باب 5 ، من أبواب حد السحق والقيادة ، حديث 1 .
منهاج الفقاهة — صفحة 103 | السيد محمد صادق الروحاني