عموم النهي { 1 } وهو غير دال لأن السبق في الرواية يحتمل التحريك بل في
المسالك أنه المشهور في الرواية وعليه فلا يدل إلا على تحريم المراهنة بل هي غير
ظاهرة في التحريم أيضا لاحتمال إرادة فسادها ، بل هو الأظهر لأن نفي العوض
ظاهر في نفي استحقاقه وإرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد وعلى تقدير
السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي فيحتمل نفي الصحة لوروده مورد الغالب
من اشتمال المسابقة على العوض { 2 } وقد يستدل للتحريم أيضا .
شرح
{ 1 } هذا هو الوجه الثاني وهو خبر ( 1 ) عبد الله بن سنان الإمام الصادق عليه السلام : لا
سبق إلا في خف أو حافر أو نصل . يعني النضال .
بتقريب أن السبق بسكون الباء مصدر ، والمراد من نفيه نفي المشروعية ، ومقتضى
اطلاقه عدم مشروعية المسابقة بدون الرهن .
وأورد عليه تارة : بضعف السند لمعلي بن محمد كما عن الأستاذ .
وفيه : إنه حسن أقلا لكونه من مشايخ الإجازة .
وأخرى : بما في المكاسب .
{ 2 } بأنه كما يحتمل نفي الجواز التكليفي يحتمل نفي الصحة ، لورده مورد الغالب من
اشتمال المسابقة على العوض .
ويمكن دفعه : بأن المسابقة بغير الرهان كثيرة ، مع أن قلة الوجود لا توجب
الانصراف كما تقدم .
وثالثة : بما عن الكفاية : أنه يحتمل أن يكون معناه لا اعتداد بسبق في أمثال هذه
الأمور إلا في الثلاثة ، أو لا فضل لسبق إلا في الثلاثة ، فلا دلالة فيه على التحريم .
وفيه : ما تقدم من ظهوره على هذا التقدير في نفي المشروعية .
فالأولى أن يورد عليه : بأنه لم يثبت كون السبق المذكور ( بسكون الباء ) بل من
المحتمل أن يكون ( بالفتح ) ، بل عن الشهيد الثاني : أنه المشهور والسبق ( بالفتح ) هو العوض
والرهن ، ونفيه ظاهر في إرادة فساد المراهنة لظهوره في نفي استحقاقه ، وعليه فلا يمكن
الاستدلال به للإجماع وعدم ثبوت قراءة السكون
هامش
1 ) باب 3 ، من أبواب أحكام السبق والرماية ، حديث 2 .