تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير ، نعم يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى اطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال { 1 } . وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة ، فلاحظ فيه كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه ، قال : لا بأس ، والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد والسوق ونحوها . ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحالة المحرمة وغيرها رواية الصيرفي ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور ، فقال : إن عمال السلطان يشترون منا القرب والأدواة ( أداوى ) فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس بما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط قلت نعم قال فسدت رشوتك .
شرح
مراده أنه بناء على كون المدرك ما تضمن النهي عن أكل المال بالباطل فهو إنما يدل على الفساد وعدم جواز التصرف لبقاء المال في ملك صاحبه ، وأما القبض أي اعطاء صاحب المال في نفسه فليس كالرشوة حراما . وبهذا التقريب يظهر اندفاع ما ذكره المحقق التقي وتبعه غيره بقوله لعله من غلط النساخ والظاهر فلا يحرم العقد في نفسه لا القبض فإن القبض أيضا من التصرف الذي حكم قدس سره بحرمته فلاحظ وتدبر . { 1 } وبفحوى اطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال . وفيهما نظر : أما الأول : فلأن أكل المال في مقابل العمل المشترك بين المحلل والمحرم ليس أكلا للمال بالباطل . وأما الثاني : فلما مر من ضعف سند تلك النصوص وأنها محمولة على غير ظاهرها . وأما ما أورده الأستاذ الأعظم من أن حرمة الهدية لهما تقتضي حرمة اعطاء الرشوة لهما ولا دلالة لها على حرمة الرشوة على غيرهما من الناس . فغير وارد ، إذ مراد المصنف قدس سره أن تلك النصوص بإطلاقها تدل على حرمة الهدية