تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وعليه يحمل ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام وإن أخذ يعني الوالي هدية كان غلولا { 1 } وما ورد من أن هدايا العمال غلول وفي آخر سحت { 2 } .
شرح
تعظيمه والمبادرة إلى سماع قوله وقضاء حوائجه ونحو ذلك . { 1 } الثالث ما ذكره المصنف بقوله وعليه يحمل ما عن أمير المؤمنين عليه السلام ونظره إلى خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه إن أخذ هدية كان غلولا وإن أخذ الأجرة فهو مشرك ( 1 ) . ويرد عليه : مضافا إلى ضعف سنده لأبي الجارود وسعد الإسكاف : إنه يدل على حرمة أخذ الوالي هدية لا أخذ القاضي لها ، ولعل وجه حرمته ما ذكره بعض المحققين من أنها تكون ع ن كره وخوفا من ظلمه وجوره ، أو يحمل على الكراهة أو غير ذلك من المحامل المذكورة في المطولات . { 2 } الرابع ما ورد من أن هدايا العمال غلول ( 2 ) وفي آخر سحت ( 3 ) ذكره في المتن . وفيه مضافا إلى ضعف السند ، أنه إما أن يراد من هذه النصوص ما يهديه العمال إلى الرعية ، أو يكون المراد ما يهديه العمال إلى الولاة ، وعلى أي تقدير تكون أجنبية عن مقام ، أما على الأول : فواضح ، فإنها حينئذ تكون من النصوص المتضمنة عدم جواز أخذ جوائز السلطان وعماله ، وسيجئ الكلام في ذلك في محله ، وأما على الثاني : فلما مر في سابقه . الخامس : قوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ( 4 ) بتقريب أن المال الذي يهدي قبل الحكم إلى القاضي ليورث المودة الموجبة للحكم له وإن لم يقابل بالداعي الذي دعى إلى البذل في الصورة ، إلا أنه في اللب والواقع قوبل به .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 10 . 2 و 3 ) لم أعثر على أصل لهما في كتب الأحاديث نعم بمضمونهما روايات في بحار الأنوار ، ج 23 ، ص 14 - من طبع الكمپاني - وفي الوسائل ، باب 8 ، من أبواب آداب القاضي ، هدايا الأمراء غلول . 4 ) النساء ، 29 .