تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
بتقريب أن نفي الخير بقول مطلق دليل المنع . وخبر الحسين بن أبي سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عليه السلام عن امرأة مسلمة تمشط العرائس - إلى أن قال - لا بأس . ولكن لا تصل الشعر بالشعر ( 1 ) . ومرسل ابن أبي عمير المتقدم ، إذا لزيادة المذكورة في ذيله في المكاسب وأما شعر المعز . . الخ ، فهي من سهو القلم . الثالثة : ما دل على جواز وصل شعر المرأة بشعر المعز وعدم جواز وصله بشعر امرأة غيرها كمرسل الفقيه المتقدم . والجمع بين هذه الطوائف يقتضي الالتزام ، بجواز الوصل بشعر المعز ، وعدم الجواز في الوصل بغيره مطلقا لا اختصاص المنع بالوصل بشعر المرأة كما لا يخفى . الرابعة : ما دل على جواز وضع القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن تصلنه بشعورهن ، إذا كان ذلك بعنوان التزيين للزوج كخبر سعد الإسكاف المتقدم ، والنسبة بينها وبين ما تقدم وإن كانت عموما من وجه ، ومقتضى الجمع بين النصوص البناء على الحرمة إذا لم يكن بعنوان التزيين لزوج . ودعوى عدم الفرق كما ترى ، إلا أن ما في ذيله : فقلت له : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة فقال : ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة ، يوجب تعين رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الحرمة ، وذلك لأن الظاهر من السؤال أن السائل توهم التنافي بين ما دل على جواز وصل الشعر بعنوان التزيين للزوج ، وما دل على المنع عن الوصل بشعر المرأة مطلقا ، والمعصوم عليه السلام في مقام دفع التوهم تعرض لما ظاهره عدم المنع عنه ، وأن ما يوهم ظاهره المنع أريد به غير ذلك .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 19 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .