تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفائه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة ، ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة ، فلا يحصل التدليس به بخلاف شعر المرأة وكيف كان يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير { 1 } وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس ، فهي مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه ، فانتهى عنه . فقال : أفعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرقة فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصلي ( الشعر بالشعر ) شعر المرأة بشعر امرأة غيرها وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة . وفي مرسلة الفقيه لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطي ولا تصل شعر المرأة بشعر ( امرأة ) غيرها . وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة . وعن معاني الأخبار بسنده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة .
شرح
ودعوى أنه يتعين تقييد اطلاقها بمرسل الفقيه قال عليه السلام : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطي ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها . وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة ( 1 ) . مندفعة بضعف سنده للارسال أولا ، وكونه واردا في حكم كسبها ثانيا . مضافا إلى ما ستعرف عند تعرض المصنف قدس سره له . { 1 } قد ورد في جملة من النصوص لعن الماشطة على أعمال أربعة الوصل والنمص والوشم والوشر ، كالخبر المروي عن معاني الأخبار ( 2 ) المذكور في المتن .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 19 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 6 . 2 ) الوسائل ، باب 19 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 .
منهاج الفقاهة — صفحة 243 | السيد محمد صادق الروحاني