تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
المطلقات جوازا أو منعا مع امكان دعوى ظهور بعضها في ذلك مثل مكاتبة الصيقل ، اشترى السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ، فكتب لا بأس به . ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس ، ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشر أصناف وعد منها بائع السلاح من أهل الحرب .
شرح
الثالثة : ما دل على الجواز في حال الهدنة بالنسبة إلى المخالفين كمكاتبة ( 1 ) الصيقل المذكورة في المتن . واختصاصها بحال الهدنة إنما يكون من جهة أن عصر الراوي عصر الهدنة ، وليس الجواب مطلقا حتى يتمسك بعدم الاستفصال لدعوى كونها مطلقة ، بل وارد في مقام الجواب عن قضية شخصية مختصة بحال الهدنة ، وأما اختصاصها بالمخالفين فلأن المنصرف من السلطان سلاطين الجور الذين كانوا في عصر الأئمة عليهم السلام . وبما ذكرناه ظهر ما في كلمات المصنف حيث ذكر هذا الخبر مثالا لما دل على الجواز مطلقا . الرابعة : ما دل على المنع في البيع من المشركين مطلقا : كخبر علي بن جعفر ( 2 ) عن أخيه عليه السلام المذكور في المتن فإن مفهومه ثبوت البأس في حمل السلاح . الخامسة : ما دل على المنع في البيع من أهل الحرب كالنبوي الذي ذكره المصنف ( 3 ) وظاهره الاختصاص بحال قيام الحرب ، فإنه الظاهر من قوله من أهل الحرب ، لأن كل عنوان أخذ في الموضوع ظاهر في الفعلية ، ولكنه مطلق من حيث كون المحارب كافرا أم مسلما . السادسة : ما استدل به على الجواز في غير حال الفتنة مطلقا وهو مرسل السراج عن الإمام الصادق عليه السلام عن بيع السلاح قال عليه السلام : لا تبعه في فتنة ( 4 ) .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 5 . 2 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 6 . 3 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 7 . 4 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .