شرح
والصلح بالنسبة إلى المخالفين .
ومنها : التحريم في حال قيام الحرب ، نسب ذلك إلى المشهور .
ومنها : التحريم في حال المباينة ، نسب ذلك إلى جماعة .
ومنها : ما عن المسالك ، وهو التحريم في حال الحرب والتهيؤ له .
ومنها : ما اختاره في الجواهر أولا ، وهو التحريم مع أحد الأمرين من ، القصد إلى
المساعدة ، وقيام الحرب ، ولكن بما أنه يرجع عن ذلك في آخر كلامه ، ويختار القول الثاني
فلا يمكن جعل ذلك قولا في المسألة .
ومنها : التحريم مع القصد إلى المساعدة وقيام الحرب .
ومنها : التحريم مع قصد المساعدة خاصة . هذه هي مجموع أقوال المسألة .
وأما الأدلة فقد استدل للتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار بقوله تعالى ( ولن يجعل
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 1 ) .
وبقوله صلى الله عليه وآله : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 ) .
وبقوله في خبر تحف العقول : أو يقوى به الكفر والشرك ( 3 ) .
بدعوى أن بيع السلاح لأعداء السدين ولو في حال الهدنة ، إثبات سبيل لهم على المسلمين ،
وإعلاء لكلمتهم وتقوية للكفر والشرك .
ولكن يرد على ذلك :
أولا إن هذه العناوين إنما تنطبق على إقباض السلاح لا على بيعه .
وثانيا : سيأتي في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر ، أنه يحتمل أن تكون الآية
الشريفة واردة في مقام بيان ما يرجع إلى أمر الآخرة ، كما يحتمل أن يكون المراد بالسبيل
الحجة ، وعليهما فهي أجنبية عن المقام .
هامش
1 ) سورة النساء ، آية 142 .
2 ) الوسائل ، باب 1 ، من أبواب موانع الإرث ، حديث 11 .
3 ) الوسائل ، باب 2 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .