تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم . وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي وإن قلنا بعدم التحريم . لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة . أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع { 1 } .
شرح
بعنوان التكسب ، وما دل على ثبوت البركة في الغنم لا يدل على استحباب التكسب بها . وإنما يدل على وجودها في نفسها ، ومما يدلنا على استحبابهما في أنفسهما الحكم المذكورة في الأخبار لذلك فإنه ذكر فيها في وجه استحباب الزراعة أنها توجب التوكل ، وفي وجه استحباب الرعاية أنها موجبة لاستكمال النفس والتمرين على إدارة شؤون الرعية . ففي رواية عقبة عن الإمام الصادق عليه السلام ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم ويعلمه بذلك رعية الناس ( 1 ) . فتحصل أن الأظهر أنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة أو إلى قسمين .

معنى حرمة الاكتساب

{ 1 } وقد أفيد في معنى حرمة الاكتساب تكليفا وجوه : الأول ما في المتن وحاصله : إن معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال مقيدة بقصد ترتب الأثر المحرم عليه كبيع الخمر للشرب . واستدل له : بانصراف الأدلة إلى صورة قصد ترتب الأثر المحرم . وفيه : أولا : إنه قدس سره لا يلتزم بذلك في المباحث الآتية ، حيث إنه يلتزم بحرمة بيع الصليب والصنم وآلات القمار مطلقا ، وكذلك يلتزم بحرمة بيع السلاح لأعداء الدين وإن لم يقصد البائع تقويتهم على المسلمين .
هامش
* الوسائل ، باب 3 ، من كتاب المزارعة والمساقاة . ( 1 ) البحار ، ج 11 ، ص 65 ، من الطبع الجديد .
منهاج الفقاهة — صفحة 21 | السيد محمد صادق الروحاني