ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم .
وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع لأنه مال الغير وقع في يده
بلا سبب شرعي وإن قلنا بعدم التحريم . لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر
منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة . أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على
تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع { 1 } .
شرح
بعنوان التكسب ، وما دل على ثبوت البركة في الغنم لا يدل على استحباب التكسب بها .
وإنما يدل على وجودها في نفسها ، ومما يدلنا على استحبابهما في أنفسهما الحكم المذكورة
في الأخبار لذلك فإنه ذكر فيها في وجه استحباب الزراعة أنها توجب التوكل ، وفي وجه
استحباب الرعاية أنها موجبة لاستكمال النفس والتمرين على إدارة شؤون الرعية .
ففي رواية عقبة عن الإمام الصادق عليه السلام ما بعث الله نبيا قط حتى يسترعيه الغنم
ويعلمه بذلك رعية الناس ( 1 ) .
فتحصل أن الأظهر أنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة أو إلى قسمين .
معنى حرمة الاكتساب
{ 1 } وقد أفيد في معنى حرمة الاكتساب تكليفا وجوه : الأول ما في المتن وحاصله : إن معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال مقيدة بقصد ترتب الأثر المحرم عليه كبيع الخمر للشرب . واستدل له : بانصراف الأدلة إلى صورة قصد ترتب الأثر المحرم . وفيه : أولا : إنه قدس سره لا يلتزم بذلك في المباحث الآتية ، حيث إنه يلتزم بحرمة بيع الصليب والصنم وآلات القمار مطلقا ، وكذلك يلتزم بحرمة بيع السلاح لأعداء الدين وإن لم يقصد البائع تقويتهم على المسلمين .هامش
* الوسائل ، باب 3 ، من كتاب المزارعة والمساقاة .
( 1 ) البحار ، ج 11 ، ص 65 ، من الطبع الجديد .