تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وهو تارة على وجه يرجع بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة كالمعاوضة على العنب مع التزامهما أن لا يتصرف فيه إلا بالتخمير ، وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير كالمعاوضة على العنب مع قصدهما تخميره . والأول أما أن يكون مقصودا لا غير { 1 } كبيع العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك وأما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بإزائها كبيع الجارية المغنية بثمن فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغني ، فهنا مسائل ثلاث :
شرح
في ما تقدم من الآلات الأمر يدور بين أمور ثلاثة : إمضاء المعاملة من جهة المادة خاصة ، وإمضائها رأسا ، وفسادها ، وحيث لا سبيل إلى الأول لما تقدم من عدم كون الهيئة مما يقابل بالمال ، ولا إلى الثاني لما تقدم أيضا ، فيتعين الالتزام بالثالث . ولكن قد تقدم أن الهيئة قد تكون مما له مالية وتقابل بنظر العرف بالمال ، وتكون ملحوظة باستقلالها ، مثلا الكوز المعمول من الحزف هيئته تقابل بالمال لا أنها توجب ازدياد مالية المادة ، ولذا لو باع الكوز ثم تبين كونه مكسورا لم يتوهم أحد ثبوت خيار العيب . { 1 } أورد عليه السيد الفقيه بأنه لا وجه لتقسيم الأول وهو ا يبذل المال في مقابل الحرام فقط إلى القسمين . ولكن يرد عليه أن مراده من الأول ما يبذل المال في مقابل الحرام في الجلمة ، في مقابل الثاني ، وهو الذي لا يبذل المال بإزاء الحرام رأسا ، بل يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير ، ومن الضروري أن الداعي لا شأن له في باب المعاملات .