تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناظرات في العقائد والأحكام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
نكاح البنات . وقال : لو أن رجلا اشترى أخته من الرضاعة ، ووطئها لما وجب عليه الحد ( 1 ) ، وكان يجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه ( 2 ) . وقال مالك بن أنس : إن وطئ النساء في أحشاشهن حلال طلق ، وكان يرى سماع الغناء بالدف وأشباهه من الملاهي ، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم . وقال داود بن علي الأصفهاني : إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حلال طلق ( 3 ) ، والجمع بين الأم والابنة غير محظور . فاقتسم هؤلاء الفجور وكل منكر فيما بينهم واستحلوه ، ولم ينكر بعضهم على بعض ، مع أن الكتاب والسنة والإجماع تشهد بضلالهم في ذلك ، ثم عظموا أمر المتعة ، والقرآن شاهد بتحليلها ، والسنة والإجماع يشهدان بذلك ، فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين ، ولكنهم من أهل العصبية والعداوة لآل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . فاستعظم صاحب المجلس ذلك وأنكره وأظهر البراءة من معتقديه ، وسهل عليه أمر المتعة والقول بها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 10 ص 151 ، وقد نسب هذا القول أيضا إلى أبي حنيفة راجع : حلية العلماء : ج 8 ص 30 . ( 2 ) الفقه الإسلامي وأدلته : ج 7 ص 128 . ( 3 ) راجع : سنن البيهقي : ج 7 ص 163 - 165 ، المغني لابن قدامة : ج 7 ص 493 . ( 4 ) الفصول المختارة للشيخ المفيد : ص 119 - 123 .
مناظرات في العقائد والأحكام — صفحة 239 | الشيخ عبد الله الحسن