يختص نكاح المتعة بقوله : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
فريضة ) * ( 1 ) ويجري ذلك مجرى قول القائل : وقد حرم الله عليك نساء بأعيانهن ،
وأحل لكم ما عداهن فإن استمتعت منهن فالحكم فيه كذا وكذا ، وإن نكحت
الدوام فالحكم فيه كيت وكيت ، فيذكر فيه المحللات في الجملة وتبين له حكم
نكاح بعضهن كما ذكرهن له ، ثم بين له أحكام نكاحهن كلهن ، فما أعلمه زاد علي
شيئا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سورة النساء : الآية 24 .
( 2 ) الفصول المختارة للشيخ المفيد : ص 123 - 125 .