تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي ( 1 ) ، والقطائع غير المغصوبة وميراث من لا وارث له . وفي اختصاصه بالمعادن ، تردد أشبهه : أن الناس فيها شرع . وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة . ( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده ، إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ( 1 ) ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر . ( الثالثة ) يصرف الخمس إليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز . ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم . وفي مستحقه عليه السلام أقوال ، أشبهها : جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس ، عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير .
هامش
( 1 ) ( صوافي الملوك ) ما كان في أيديهم من غير غصب . ( 2 ) ( وفسرت المناكح بالجواري التي تسبي ، فإنه يجوز شراؤها وإن كان فيه الخمس ولا يجب إخراجه ( شرح شرائع الإسلام ) .