والأرض الموات التي باد أهلها ، أو لم يكن لها أهل ، ورؤس الجبال ، وبطون
الأودية ، والآجام وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي ( 1 ) ، والقطائع غير
المغصوبة وميراث من لا وارث له .
وفي اختصاصه بالمعادن ، تردد أشبهه : أن الناس فيها شرع .
وقيل : إذا غزا قوم بغير إذنه ، فغنيمتهم له ، والرواية مقطوعة .
( الثانية ) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده ، إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة
لا بأس بالمناكح ( 1 ) ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر .
( الثالثة ) يصرف الخمس إليه مع وجوده ، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف
من نصيبهم ، وعليه الإتمام لو أعوز .
ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم .
وفي مستحقه عليه السلام أقوال ، أشبهها : جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من
الخمس ، عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير .
هامش
( 1 ) ( صوافي الملوك ) ما كان في أيديهم من غير غصب .
( 2 ) ( وفسرت المناكح بالجواري التي تسبي ، فإنه يجوز شراؤها وإن كان فيه الخمس ولا يجب
إخراجه ( شرح شرائع الإسلام ) .