كتاب الصوم
وهو يستدعي بيان أمور :
( الأول ) الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية ، ويكفي في شهر رمضان
نية القربة ، وغيره يفتقر إلى التعيين ، وفي النذر المعين تردد .
ووقتها ليلا ، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال ، وكذا في القضاء ثم
يفوت وقتها .
وفي وقتها للمندوب روايتان ، أصحهما : مساواة الواجب .
وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزئ فيه نية واحدة .
ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب .
ولو اتفق من رمضان أجزأ ، ولو صام بنية الواجب لم يجز ، وكذا لو ردد نيته ،
وللشيخ قول آخر .
ولو أصبح بنية الإفطار فبان من رمضان جدد نية الوجوب ، ما لم تزل الشمس
وأجزأه ، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا ، وقضاه .
( الثاني ) فيما يمسك عنه [ الصائم ] وفيه مقصدان :
( الأول ) يجب الإمساك عن تسعة : الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع ،
والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا ، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ،
ومعاودة النوم جنبا ، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، والارتماس
في الماء ، وقيل يكره ،
وفي السعوط ومضغ العلك تردد ، أشبهه : الكراهية .
وفي الحقنة قولان ، أشبههما : التحريم بالمائع .