والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا .
فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر .
وضابطه ما لا يتعدى الحلق ، ولا استنقاع الرجل في الماء ، والسواك في الصوم
مستحب ولو بالرطب .
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ،
وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم الرياحين ، ويتأكد
في النرجس ، والاحتقان بالجامد ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء .
المقصد الثاني : وفيه مسائل :
( الأولى ) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع ، قبلا ،
ودبرا على الأظهر ، والأمناء بالملاعبة والملامسة وإيصال الغبار إلى الحلق .
وفي الكذب على الله ورسول والأئمة عليهم السلام .
وفي الارتماس قولان ، أشبههما : أنه لا كفارة .
وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرها : الوجوب .
وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر .
( الثانية ) الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين
مسكينا ، وقيل هي مرتبة .
وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع ( 1 ) .
( الثالثة ) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين
وقضاء شهر رمضان بعد الزوال والاعتكاف على وجه .
( الرابعة ) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر ، فلا قضاء ولا كفارة ،
ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء .
ولو انتبه ثم نام ثالثة ، قال الشيخان : عليه القضاء والكفارة .
هامش
( 1 ) أي أداء الخصال الثلاثة للكفارة دون تخيير .