( الثالث ) : في وقتها .
ويجب بهلال شوال ، ويتضيق عند صلاة العيد ، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ،
ولو من أوله أداء .
ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر ، أو انتظار المستحق .
وهي قبل صلاة العيد فطرة ، وبعدها صدقة ، وقيل يجب القضاء وهو أحوط .
وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر ، لم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو أخرها مع
إمكان التسليم .
ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق ، ولو نقلها ضمن ، ويجوز مع عدمه ، ولا يضمن .
( الرابع ) : في مصرفها .
وهو مصرف زكاة المال ، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها .
وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم ، ويستحب أن
يخص بها القرابة ، ثم الجيران مع الاستحقاق .
المختصر النافع — صفحة 62
مساهمون: المحقق الحلي
ص٦٢