( الخامسة ) يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء :
فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته .
وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع .
وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا .
كذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة ،
والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل .
ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض ، وتعمد القئ ، ولو ذرعا لم يقض ،
وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة .
وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان ، أشبههما : أنه لا قضاء .
وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى .
( السادسة ) تتكرر الكفارة مع تغير الأيام .
وهل تتكرر بتكرر الوطئ في اليوم الواحد ؟ قيل : نعم ، والأشبه : أنها لا تتكرر .
ويعزر من أفطر لا مستحلا ، مرة وثانية ، فإن عاد ثالثة قتل .
( السابعة ) من وطئ زوجته مكرها لها ، لزمه كفارتان ، ويعزر دونها .
ولو طاوعته ، كان على كل منهما كفارة ، ويعزران .
( الثالث ) من يصح منه .
ويعتبر في الرجل العقل والإسلام ، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض
والنفاس .
فلا يصح من الكافر ، وإن وجب عليه ، ولا من المجنون ، والمغمى عليه
ولو سبقت منه النية على الأشبه ، ولا من الحائض والنفساء ، ولو صادف ذلك أول
جزء من النهار أو آخر جزء منه ، ولا يصح من الصبي غير المميز .
ويصح من الصبي المميز ، ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال .
المختصر النافع — صفحة 67
مساهمون: المحقق الحلي
ص٦٧