( الرابع ) ألا يكون هاشميا ، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي ،
ولو قصر الخمس عن كفايته ، جاز أن يقبل الزكاة ولو من غير الهاشمي .
وقيل لا يتجاوز قدر الضرورة ، وتحل لمواليهم .
والمندوبة لا تحرم على هاشمي ولا غيره .
والذين يحرم عليهم الواجبة ، ولد عبد المطلب .
وأما اللواحق فمسائل :
( الأولى ) يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها ، ويقبل قول المالك لو ادعى
الإخراج ، ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته .
ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداء ، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية ،
لأنه أبصر بمواقعها .
( الثانية ) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا .
وقسمتها على الأصناف أفضل .
وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو تلفت .
( الثالثة ) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها .
( الرابعة ) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له ورثته أرباب
الزكاة ، وفيه وجه آخر ، وهذا أجود .
( الخامسة ) أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، وقيل : ما يجب
في الثاني ، والأول أظهر ، ولا حد للأكثر فخير الصدقة ما أبقت غنى .
( السادسة ) يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا ، ولا بأس أن يعود
إليه بميراث وشبهه .
( السابعة ) إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا على الأظهر .
( الثامنة ) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة ، وقيل : يسقط سهم
السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط
المختصر النافع — صفحة 60
مساهمون: المحقق الحلي
ص٦٠