ولا زكاة في السبائك ، ولا في الحلي ، وزكاته إعارته .
ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة ، ولو كان بعد الحول لم تسقط .
ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة ، وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها
لو كان شاهدا ، ولم تجب لو كان غائبا .
ولا يجير الجنس بالجنس الآخر .
القول في زكاة الغلات :
لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا ، وهو خمسة أوسق ،
وكل وسق ستون صاعا ، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل .
ولا تقدير فيما زاد ، بل تجب فيه وإن قل .
ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا .
وقيل : إذا احمر ثمر النخل أو اصفر . أو انعقد الحصرم .
ووقت الإخراج إذا صفت الغلة . وجمعت الثمرة .
ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك ، لا ما يبتاع حبا أو يستوهب .
وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ( 1 ) ففيه العشر .
وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر .
ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب .
ولو تساويا أخذ من نصفه العشر ، ومن نصفه نصف العشر ، والزكاة بعد المؤونة .
القول فيما تستحب فيه الزكاة :
يشترط في مال التجارة الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله
وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا ، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير .
ويشترط في الخيل حؤول الحول ، والسوم ، وكونها إناثا .
هامش
( 1 ) في مختار الصحاح : قال الأصمعي : العذى : ما سقته السماء ، والبعل ما شرب بعروقه من
غير سقي ولا سماء .