فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البزدون دينار .
وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة ، حكمه حكم الأجناس الأربعة في
اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب .
الركن الثالث : في وقت الوجوب
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة ، وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله .
وعند الوجوب يتعين دفع الواجب .
ولا يجوز تأخيره إلا لعذر ، كانتظار المستحق وشبهه .
وقيل : إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين .
والأشبه : أن جواز التأخير مشروط بالعذر فلا يتقدر بغير زواله .
ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن .
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين .
ويجوز دفعها إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة ، إن تحقق
الوجوب وبقي القابض على صفة الاستحقاق .
ولو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج .
ولو عدم المستحق في بلده ، نقلها ، ولم يضمن لو تلفت ، ويضمن لو نقلها مع
وجوده ، والنية معتبرة في إخراجها وعزلها .
الركن الرابع : في المستحق والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق .
أما الأصناف فثمانية :
الفقراء والمساكين . وقد اختلف في أيهما أسوأ حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه .
والضابط : من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ، ولا يمنع لو ملك الدار والخادم ،
وكذا من في يده ما يتمعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية ، ولو كان سبعمائة درهم .
ويمنع من يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين ، وكذا يمنع ذو الصنعة إذا
نهضت بحاجته .
المختصر النافع — صفحة 58
مساهمون: المحقق الحلي
ص٥٨