أبيه مما لا ورث منه ، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه .
ولو كان لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم ، وما اجتمع
للآخر للإمام .
ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما إلى الإمام .
وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم ، كأخوين ، فإن
كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما .
وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه ، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر
شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام .
ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا ، وكان ميراث كل منهما لورثته .
( الرابع ) : في ميراث المجوس : وقد اختلف الأصحاب فيه .
فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم إلا بالصحيح من النسب والسبب .
وعن الفضل بن شاذان : أنه يورثهم بالنسب ، صحيحه وفاسده .
والسبب الصحيح خاصة ، وتابعه المفيد رحمه الله .
وقال الشيخ : يورثون بالصحيح والفاسد فيهما .
واختيار الفضل أشبه .
ولو خلف أما هي زوجة ، فلها نصيب الأم دون الزوجة .
ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما .
ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت ، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت .
المختصر النافع — صفحة 268
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٦٨