تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم . ولا تعصيب . ولا يرد على الزوج والزوجة ، ولا على الأم مع وجود من يحجبها ، مثل أبوين وبنت . فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا . وإن كان حاجب فالرد أرباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة . تتمة في ( المناسخات ) ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد . فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على وراثه وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ، إن كان بين الفريضتين وفق . وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان .
المختصر النافع — صفحة 270 | المحقق الحلي