ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم .
ولا تعصيب .
ولا يرد على الزوج والزوجة ، ولا على الأم مع وجود من يحجبها ، مثل
أبوين وبنت .
فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا .
وإن كان حاجب فالرد أرباعا تضرب فخرج سهام الرد في أصل الفريضة
فما اجتمع صحت منه الفريضة .
تتمة في ( المناسخات )
ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق
الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد .
فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على
وراثه وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ، إن كان بين
الفريضتين وفق .
وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان .
المختصر النافع — صفحة 270
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٧٠