خاتمة
تشتمل على مسائل :
( الأولى ) : ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب . ويرثه ولده إن
نزل والزوج أو الزوجة . ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام .
وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة .
( الثانية ) : الحمل يرث إن سقط حيا وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال ،
والحركات الإرادية ، دون التقلص .
( الثالثة ) : قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا .
ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى .
( الرابعة ) : يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب .
( الخامسة ) : إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة .
( السادسة ) : المفقود يتربص بماله . وفي قدر التربص روايات : أربع سنين ،
وفي سندها ضعف . وعشر سنين وهي في حكم خاص . وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا
كانوا ملاء ، وفيها ضعف أيضا .
وقال في الخلاف حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها ، وهو أولى في الاحتياط
وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة .
( السابعة ) : لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية يكون ميراثه
للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف .
( الثاني ) : في ميراث الخنثى :
من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول ، فمن أيهما سبق يورث عليه . فإن
المختصر النافع — صفحة 266
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٦٦