تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة : من توالى إنسانا يضمن حدثه : ويكون ولاؤه له . ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له . ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق . ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له ، وهو أولى من بيت مال الإمام .
القسم الثالث ولاء الإمامة : ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح . ومع وجوده ( ع ) فالمال له يصنع به ما شاء . وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا . ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف . وأما اللواحق فأربعة :
( الأول ) : في ميراث ابن الملاعنة : ميراثه لأمه وولده ، للأم السدس والباقي للولد . ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد . ولو انفردت الأولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان . وللذكران المال بالسوية . وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل ، والأدنى معهم . ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء . ومع عدم الوارث يرثه الإمام . ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر . ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه . ولو اعترف به الأب لحق به ، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الأب . فلو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال . وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخت من أب وأم .
المختصر النافع — صفحة 265 | المحقق الحلي