القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة :
من توالى إنسانا يضمن حدثه : ويكون ولاؤه له . ثبت له الميراث ولا يتعدى
الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له .
ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق . ويرث معه الزوج
والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له ، وهو أولى من بيت مال الإمام .
القسم الثالث ولاء الإمامة :
ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح .
ومع وجوده ( ع ) فالمال له يصنع به ما شاء .
وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا .
ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف .
وأما اللواحق فأربعة :
( الأول ) : في ميراث ابن الملاعنة : ميراثه لأمه وولده ، للأم السدس والباقي
للولد . ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد .
ولو انفردت الأولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان .
وللذكران المال بالسوية . وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم .
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وإن نزل ، والأدنى معهم .
ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء .
ومع عدم الوارث يرثه الإمام . ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر .
ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه .
ولو اعترف به الأب لحق به ، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه
ولا عبرة بنسب الأب .
فلو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال .
وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخت من أب وأم .